السيد محمد تقي المدرسي
282
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
1 - العاقلة هم الذين يدفعون دية الخطأ عن الجاني ، وهم : ألف : أقرباء الجاني الذكور الذين يرتبطون به عن طريق الأب « 1 » ، مثل : الإخوة وأولادهم ، الأعمام وأولادهم ، الآباء والأجداد ، الأبناء والأحفاد . أما المتقربون بالأم فقط فلا يدخلون في العاقلة . باء : المُعْتِق يدفع دية الخطأ عن العبدِ المعتَق إن لم تكن له قرابة تدفع الدية عنه . جيم : ضامِنَ الجريرة « 2 » ، يدفع دية الخطأ عن المضمون إن لم تكن له قرابة تدفع عنه . دال : الإمام ( وهو الحاكم الشرعي ) يدفع دية الخطأ عمّن لا عاقلة له من الموارد المذكورة ، ولا مال له . 2 - يُشترط في العاقلة الذين يجب عليهم دفع الدية أمور : ألف : البلوغ والعقل . باء : الذكورة ( فالإناث من القرابة لا يتحمَّلن أية مسؤولية في هذا المجال ) . جيم : الإسلام ( فالجاني من الكفار وأهل الذمة يدفع دية خطئه من ماله ولا تعاقل بينهم ) . دال : القدرة المالية على دفع ما يترتّب عليه حين حلول وقت الدفع . 3 - تتحمّل العاقلة مسؤولية دفع دية الخطأ في الحالات التالية : ألف : جناية الخطأ من الإنسان على الإنسان . باء : جناية القتل ، وفي الجناية على الأطراف والجروح ما كان من نوع الموضِّحة ( وهو الجرح الذي يكشف عن العظم ) والأكثر من ذلك . أما الجروح الأقل فهي على الجاني نفسه . جيم : ثبوت الجناية بالبيّنة الشرعية ( أما ما يثبت بالإقرار ، أو بالمصالحة على الدية فالمسؤولية على الجاني نفسه ) . دال : ألَّا يكون مهدور الدم شرعاً ( فالمحكوم بالإعدام الهارب من وجه العدالة ، لا دية له وإن قُتِل خطأً ) . هاء : جنايات المجنون وغير البالغ على العاقلة حتى لو كانت عن عمد أو شبه عمد ، وكذلك جناية الأعمى غير الملتفت تتحملها العاقلة .
--> ( 1 ) هذا التعبير في الفقه يشمل من يتقرَّب بالأب وحده أو بالأبوين معاً . ( 2 ) الجريرة تعني : الجناية ، وضامن الجريرة هو الذي يتفق مع شخص لا وارث له ، على أن يضمن جنايته بإزاء أن يرثه بعد موته . .